من ( 1 ) تسليم وجوب الاحتياط إذا قام الدليل على وجوب شئ معين في الواقع غير مشروط بالعلم به ففيه ( 2 ) انه إذا كان التكليف بالشئ قابلا لأن يقع مشروطا بالعلم ، ولان ( 3 ) يقع منجزا غير مشروط بالعلم
شرح
اى ما ذكره المحقق القمي تبعا للمحقق الخوانساري في قوله المتقدم : « نعم لو فرض حصول الاجماع أو ورود النص على وجوب شيء معين عند اللّه تعالى . . . »
( 1 ) بيان لما ذكره المحقق القمي . وملخصه : انه سلم وجوب الاحتياط عند قيام دليل على وجوب شيء معين في الواقع غير مشروط بالعلم التفصيلي به بل يكفى العلم الاجمالي في تنجيزه .
( 2 ) جواب لقوله : « واما ما ذكره . . . » وملخص الجواب : هو انه لم يعلم معنى محصل لما ذكره القمي واستدركه بقوله :
« نعم . . . » فان التكليف بأمر معين عند اللّه تعالى - مرددا في الظاهر بين أمور - ان كان امرا ممكنا على الحكيم تعالى فلما ذا ادعى القمي اتفاق أهل العدل على استحالته ، وان لم يكن ممكنا فكيف يمكن قيام الدليل عليه من الشارع إذا القبيح لا يمكن ان يكون حسنا بسبب قيام الدليل عليه من الشارع بل قيام الدليل عليه محال .
( 3 ) اى إذا كان التكليف بالشئ قابلا لأن يقع منجزا بالعلم الاجمالي وأن لا يكون تنجيزه مشروطا بالعلم التفصيلي .
توضيحه : ان المحقق القمي ذكر تبعا للمحقق الخوانساري انه لو قام اجماع أو ورد نص على وجوب شيء معين عند اللّه تعالى