واين ( 1 ) ذلك من مسألة التكليف بالمجمل ، وتأخير ( 2 ) البيان عن وقت الحاجة مع ( 3 ) ان التكليف بالمجمل وتأخير البيان عن وقت العمل لا دليل على قبحه ( 4 ) إذا تمكن المكلف من الإطاعة ولو ( 5 ) بالاحتياط ، واما ما ذكره ( 6 ) تبعا للمحقق المذكور .
شرح
الواقعي إذ يحتمل ان يكون الواجب هي الجمعة في الواقع .
( 1 ) استفهام انكارى ، اى ليس ما نحن فيه من مسألة التكليف بالمجمل ، لما عرفت من أنه لا اجمال في الخطاب ، وانما طرأ الاجمال عليه بسبب العوارض الخارجية فيجب العمل في المورد المذكور بالاحتياط في أطراف العلم الاجمالي .
( 2 ) اى اين ذلك من تأخير البيان . . .
( 3 ) هذا جواب ثان عن المحقق القمي . وملخصه : انا لو أغمضنا عما ذكرناه سابقا من أن المقام ليس من قبيل الخطاب بالمجمل ذاتا ، وقلنا إنه من ذاك القبيل الا انا نقول إن الخطاب بالمجمل ذاتا وتأخير البيان عن وقت الحاجة ليس قبيحا على اطلاقه بل لا مانع من تأخيره إذا اقتضت المصلحة ذلك فيما تمكن من امتثال الواقع بالاحتياط والجمع بين المحتملين ففي هذه الصورة لا نسلم قبح الخطاب بالمجمل ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة .
( 4 ) اى على قبح تأخير البيان .
( 5 ) كلمة « لو » وصلية .
( 6 ) هذا جواب ثالث عن المحقق القمي ، وفي الحقيقة جواب عن الخوانساري .