الاكتفاء بواحد منهما ( 1 ) ، سواء اشتركا ( 2 ) في أمر ، أو تباينا بالكلية ( 3 ) وكذا الكلام في ثبوت الحكم إلى غاية معينة ( 4 ) .
انتهى كلامه ( 5 ) .
وأنت خبير بما في هذه الكلمات من النظر . اما ما ذكره الفاضل القمي من حديث التكليف بالمجمل وتأخير البيان عن وقت
شرح
الامتثال إذ الأكثر منه لا دليل على اعتباره في تحقق الامتثال .
( 1 ) اى بواحد من الشيئين في مقام الامتثال ، لما عرفت من عدم قيام الدليل على أزيد من هذا .
( 2 ) اى اشترك الشيئان اللذان اختلف النص والأمة في وجوب اى منهما في امر كالظهر ، والجمعة فإنهما مشتركان في أصل الصلاتية .
( 3 ) كما إذا ورد نص أو ذهب بعض الأمة على أن الواجب في كفارة الحلف اطعام عشرة مساكين ، وقام نص آخر ، أو ذهب بعض آخر من الأمة على أن الواجب فيها تحرير رقبة ، فان الشيئين المذكورين لم يشتركا في أمر لكونهما متباينين .
( 4 ) مرددة بين امرين أو أمور عندنا معينة في الواقع فإذا قام نص أو قال بعض الأمة ، ان وجوب العدة إلى قرءين وورد نص آخر ، أو ذهب بعض الأمة إلى أن وجوبها إلى ثلاثة قروء . وقد ظهر بالنص والاجماع ان ترك العدة رأسا يوجب استحقاق العقاب ولم يظهر وجوب العدة إلى ثلاثة قروء احتياطا بل يكفى الاخذ بالأقل .
( 5 ) اى كلام المحقق الخوانساري .