تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
بالعلم وجب ( 1 ) الحكم بوجوب تلك الأشياء المردد فيها في نظرنا ، وبقاء ( 2 ) ذلك الحكم إلى حصول تلك الأشياء ، ولا يكفى الاتيان بواحد منها ( 3 ) في سقوط التكليف ، وكذا ( 4 ) حصول شئ واحد من الأشياء ( 5 ) في ارتفاع ( 6 ) الحكم المعين إلى أن قال ( 7 )
شرح
بالعلم بالغاية بل قد يكون الغرض في الاجمال . ( 1 ) جواب لقوله : إذا ورد نص أو اجماع اى إذا ورد نص أو اجماع على وجوب شئ مردد بين أمور وجب الحكم بوجوب تلك الأشياء بان يحكم بوجوب الظهر والعصر معا ، أو الجمعة والظهر معا عند دوران الامر بينهما لكي يقطع بفراغ الذمة . ( 2 ) أي وجب الحكم ببقاء وجوب الصوم مثلا إلى حصول جميع ما يحتمل كونه غاية . ( 3 ) أي من الأمور المرددة . ( 4 ) أي لا يكفى حصول شئ واحد من الأشياء التي يحتمل كونها غاية كاستتار القرص . بل لا بد من حصول جميع ما يحتمل كونه غاية في ارتفاع وجوب الصوم مثلا . ( 5 ) المرددة فيها غاية الحكم . ( 6 ) الجار متعلق بقوله : « لا يكفى . . . » اى لا يكفى حصول شئ واحد من الأشياء المرددة فيها غاية الحكم في ارتفاع الحكم المعين فان حصول استتار القرص لا يكفى في ارتفاع وجوب الصوم بل لا بد من حصول جميع ما يحتمل ان يكون غاية له . ( 7 ) أي المحقق الخوانساري .