تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
حتى يتحقق الامتثال ( 1 ) إلى أن قال ( 2 ) : وكذا إذا ورد نص ، أو اجماع على وجوب شئ معين في الواقع مردد في نظرنا بين أمور ( 3 ) ، وعلم أن ذلك التكليف ( 4 ) غير مشروط بشئ من العلم بذلك الشئ مثلا ، أو على ( 5 ) ثبوت حكم إلى غاية معينة في الواقع مرددة عندنا بين أشياء ، ويعلم أيضا عدم اشتراطه ( 6 )
شرح
( 1 ) إذ ما لم يحصل اليقين أو الظن المعتبر باتيان المأمور به لا يتحقق الامتثال فمقتضى قاعدة « الاشتغال اليقيني يقتضى البراءة اليقينية » هو ان يكون المكلف عالما باتيان المأمور به أو ظانا به فلو شك في اتيان جزء الواجب المعلوم جزئيته أو المظنون فلا بد من الاتيان به لو كان الشك في المحل ، وكذا لو شك في زوال الحمرة المشرقية فلا بد من تأخير افطاره إلى العلم بزوالها أو الظن المعتبر به . ( 2 ) أي المحقق الخوانساري . ( 3 ) أو امرين ، كصلاة الوسطى التي ورد النص على وجوبها واقعا ، وهي مردد بين الظهر والعصر . ( 4 ) الذي هو معين واقعا ، كوجوب صلاة الوسطى التي لا يعلم المراد منها فان وجوبها ليس مشروطا بالعلم التفصيلي بان المراد منها صلاة الظهر ، أو العصر ، ونتيجته هو وجوب الاحتياط . ( 5 ) أي ورد نص أو اجماع على ثبوت حكم إلى غاية معينة . . . كوجوب الصوم فإنه ثبت إلى غاية معينة ، وهي الغروب لكن مردد واقع الغروب عندنا بين شيئين ، وهما استتار القرص ، وزوال الحمرة المشرقية ، ولا يعلم أنه اى منهما . ( 6 ) أي عدم اشتراط ثبوت الحكم إلى غاية معينة في الواقع