واما إذا لم يكن كذلك ( 1 ) بل ورد نص مثلا ، على أن الواجب الشئ الفلاني ( 2 ) ، ونص ( 3 ) آخر على أن هذا الواجب شئ آخر ، أو ذهب بعض الأمة إلى وجوب شئ وبعض آخر إلى وجوب شئ آخر دونه ( 4 ) وظهر بالنص والاجماع في صورتين ( 5 ) أن ترك ذينك الشيئين ( 6 ) معا سبب لاستحقاق العقاب فحينئذ ( 7 ) لم يظهر وجوب الاتيان بهما ( 8 ) في تحقق الامتثال بل الظاهر
شرح
( 1 ) اى لم يرد نص أو اجماع على وجوب شئ معين في الواقع مردد في نظرنا . . . أو على ثبوت حكم إلى غاية معينة في الواقع مرددة عندنا . . .
( 2 ) كصلاة الظهر .
( 3 ) اى ورد نص آخر على أن الذي يجب على المكلفين هو صلاة الجمعة ، مثلا .
( 4 ) اى ليس الواجب هو الشيء الأول بل الواجب غيره .
( 5 ) اى في صورة اختلاف النصين وفي صورة اختلاف الأمة .
( 6 ) كترك الظهر والجمعة فلا بد من الاتيان بأحدهما حذرا من المخالفة القطعية .
( 7 ) اى حينما كان النصان متعارضين والأمة مختلفين ، والثابت بالنص والاجماع عدم جواز تركهما معا .
( 8 ) اى بالشيئين وذلك لقصور المقتضى فان الثابت بالنص بعد تعارض النصين واختلاف الأمة ان ترك الشيئين - كالجمعة ، والظهر - معا سبب لاستحقاق العقاب ، واما ترك أحدهما فلا مقتضى لان يكون سببا له اذن فيكفي الاتيان بأحد الشيئين في مقام