هذا ( 1 ) كله مع ظهور الآية في حرمة ابطال الجميع فيناسب ( 2 ) الاحباط ( 3 ) بمثل الكفر لا ابطال ( 4 ) شئ من الاعمال الذي ( 5 )
شرح
للّه ولرسوله ، وليس مناسبة بينها وبين وجوب الإطاعة .
( 1 ) هذا إشارة إلى الأمر الرابع من وجوه أظهرية المعنى الأول للبطلان . وحاصله : ان الآية ظاهرة في حرمة ابطال الجميع إذ العمل ظاهر في تمام العمل ولا يشمل البعض ، ووجه الظهور هو ظهور الجمع المضاف ، وهو اعمالكم في الاستغراق بمعنى الكل الافرادي ، فتأمل . وبعد ظهور الآية في حرمة ابطال الجميع فيكون المراد من الابطال ابطاله بعد العمل ، وجعله باطلا ، وهو المعنى الأول .
( 2 ) اى ابطال الجميع يناسب الاحباط ، وجعل الاعمال لغوا كعدمها بعد كونها صحيحة بمثل الكفر باللّه أو الشرك فيكون المراد من حرمة ابطال العمل حرمة الاحباط .
( 3 ) وهو حبط السيئة للحسنة في قبال التكفير الذي هو ستر الحسنة للسيئة .
( 4 ) اى لا تكون الآية ظاهرة في ابطال جزء عمله برفع اليد عن العمل في الأثناء الذي هو المعنى الثالث للابطال إذ بعد كون الجمع المضاف مفيدا للعموم كما ادعاه المصنف يكون النتيجة حرمة ابطال جميعها لا ابطال شئ منها الذي هو المطلوب .
( 5 ) صفة لقوله : « ابطال شئ » يعنى ان المطلوب في مقام الاستدلال بالآية هو دلالة الآية على حرمة ابطال شئ من الاعمال إذ الكلام في الزيادة العمدية بان يرفع اليد عن الجزء المتقدم