تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
انه ( 1 ) لما كان المقصود الأصلي من القطع وعدمه هو لزوم استيناف الأجزاء السابقة وعدمه ، وكان الحكم بقابليتها ( 2 ) لالحاق الباقي بها في قوة ( 3 ) الحكم بعدم وجوب استينافها
شرح
يترتب عليه الحكم بالصحة الا بعد ثبوت اتصال الاجزاء اللاحقة مع السابقة ، وهذه الواسطة عقلية ، أو عادية ، والأصل لا يثبت الحكم الشرعي المترتب على لازمه العقلي ، أو العادي لكن الواسطة خفية هنا في نظر العرف فيحكم من جهة خفائها بكون الصحة مترتبة على استصحاب بقاء الهيئة الاتصالية السابقة . وان شئت فقل : ان الحكم بعدم لزوم الاستيناف وصحة الصلاة وان كان مترتبا على بقاء الاتصال الفعلي لا على قابلية الاتصال التي قد استصحبت إلّا أن الواسطة لما كانت خفية فكأن الحكم المذكور مترتب على قابلية الاتصال المستصحبة . ( 1 ) مقول لقوله ويقال . . . اى ليس المقصود الأصلي من اجراء استصحاب بقاء الهيئة السابقة عدم طرو القاطع لها حتى يقال : انه لازم عقلي ، أو عادى بل المقصود الأصلي من بقاء الأجزاء السابقة على قابلية الاتصال هو الحكم بعدم استينافها وصحتها ، وهذا الحكم الشرعي وان كان مترتبا على الاستصحاب المذكور بعد اثبات عدم وجود القاطع إلّا ان الواسطة خفية كان الصحة مترتبة على نفس المستصحب . ( 2 ) اى كان الحكم بقابلية الأجزاء السابقة لالحاق الاجزاء اللاحقة بها . ( 3 ) اى بمنزلة الحكم بعدم وجوب استيناف الصلاة فان