تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
إذ لا يقصد ( 1 ) في المقام سوى بقاء تلك الهيئة الاتصالية ، والشك انما هو فيه ( 2 ) لا في ثبوت شرط ( 3 ) أو مانع آخر حتى يقصد بالاستصحاب دفعه ( 4 ) ، ولا في ( 5 ) صحة بقية الأجزاء من غير جهة زوال الهيئة الاتصالية بينها وبين الأجزاء السابقة ، والمفروض احراز عدم زوالها ( 6 ) بالاستصحاب . وبما ذكرنا ( 7 )
شرح
( 1 ) اى لا يقصد من الاستصحاب في المقام الذي هو الشك في القاطعية . ( 2 ) اى في بقاء تلك الهيئة الاتصالية . ( 3 ) حتى يقصد بالاستصحاب اثباته ، ويقال في رده : ان حصول الشرط لا يثبت بالاستصحاب المذكور لان الاستصحاب لا يثبت لوازمه العقلية . ( 4 ) اى دفع المانع كي يقال : ان الاستصحاب المذكور لا يثبت عدم المانع الا على القول بالأصل المثبت . ( 5 ) اى ليس الشك في صحة اجزاء الصلاة كي يقال : ان استصحاب صحة الأجزاء السابقة لا يجدى بل الشك يختص بزوال الهيئة الاتصالية ، والاستصحاب يثبت بقائه وعدم زواله . ( 6 ) اى عدم زوال الهيئة الاتصالية فلا مانع من استصحاب بقاء الهيئة الاتصالية فيثبت به نفس المستصحب ، وهذا بخلاف استصحاب صحة الأجزاء السابقة فان صحتها يقينية ، والمقصود منه اثبات تحقق عدم المانع ، وصحة الاجزاء اللاحقة ، وهما من اللوازم العقلية للمستصحب تثبتان بالاستصحاب . ( 7 ) من عدم الملازمة بين صحة الأجزاء السابقة وبين
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 428 | الشيخ علي المروجي القزويني