تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
بعد ( 1 ) طرو المانع الاحتمالي فغير مجد ( 2 ) لان البراءة ( 3 ) انما تتحقق بفعل الكل ( 4 ) ، دون البعض ( 5 ) وان أريد ( 6 ) اثبات عدم المانعية الطاري ، أو صحة بقية الأجزاء فساقط ( 7 ) لعدم ( 8 ) التأويل على الأصول المثبتة . وفيه نظر يظهر مما ذكرنا وحاصله ( 9 ) : ان الشك ان كان في مانعيته شئ
شرح
( 1 ) الظرف متعلق بقوله : « صحة . . . » لا بقوله : « المأتى بها » . ( 2 ) إذ القطع بصحة الأجزاء السابقة لا يوجب العلم بفراغ الذمة ما لم يتحقق المركب بجميع اجزاءه وشرائطه ، فكيف اثبات الصحة السابقة بالاستصحاب ، فان اثباتها بالاستصحاب لا يترتب عليه اثر . ( 3 ) اى براءة ذمة المكلف . ( 4 ) بأن يأتي المكلف جميع اجزاء المركب لا بعضها . ( 5 ) إذ الاتيان ببعض الاجزاء صحيحا لا يوجب براءة ذمة المكلف عن التكليف . ( 6 ) اى ان أريد بالاستصحاب ان العارض على الصلاة لا يصلح للمانعية وان الأجزاء الباقية صحيحة بمعنى انها قابلة للضم إلى الأجزاء السابقة . ( 7 ) اى الاستصحاب المذكور ساقط عن الاعتبار . ( 8 ) اى انما كان استصحاب صحة الأجزاء السابقة ساقطا عن الاعتبار لأنه لا يثبت عدم مانعيته الطاري ، وصحة باقي الاجزاء الا على القول بالأصل المثبت ، وهو غير معتبر عندنا . ( 9 ) اى حاصل النظر .
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 426 | الشيخ علي المروجي القزويني