تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
وشرطية ( 1 ) عدمه للصلاة فصحة الأجزاء السابقة لا يستلزم عدمها ( 2 ) ظاهرا ، ولا واقعا حتى يكون الاستصحاب بالنسبة إليها ( 3 ) من الأصول المثبتة وان كان ( 4 ) في قاطعية الشئ ، ورفعه للاتصال والاستمرار الموجود للعبادة في نظر الشارع فاستصحاب بقاء الاتصال كاف ( 5 )
شرح
( 1 ) عطف تفسيري ، فان كل شئ يكون وجوده مانعا فعدمه شرط . ( 2 ) اى لا يستلزم عقلا . عدم المانعية إذ لا ملازمة بين صحة الأجزاء السابقة ، وعدم المانعية بل يجتمع صحة الأجزاء السابقة ، وعروض المانع إذا المراد من صحة الأجزاء السابقة هو انه لو ضم إليها باقي الاجزاء والشرائط ليتحقق الكل ، والصحة بهذا المعنى غير ملازم لعدم مانعية للشئ الطاري . ( 3 ) اى إلى عدم المانعية . فان صاحب الفصول توهم ان استصحاب صحة الأجزاء السابقة يستلزم عقلا عدم مانعية الشئ فرده بأنه أصل مثبت ، وهذا توهم باطل إذ هي غير مستلزمة عقلا لعدم المانعية ، ولا ملازمة بين صحة الأجزاء السابقة وبين عدم المانعية كي يلزم محذور الأصل المثبت . ( 4 ) اى ان كان الشك في ان الشئ الذي يشك في قاطعيته هل قاطع للهيئة الاتصالية ورافع للاتصال المعتبر في العبادة عند الشارع ؟ ( 5 ) ولا يلزم منه اى محذور فان بعد احراز الاتصال بالاستصحاب يضم اليه باقي الاجزاء ، فتكون صلاته صحيحة .