من جملة الشروط فإذا وجد آناً ما ( 1 ) فقد انتفى الشرط على وجه لا يمكن تداركه فلا يتحقق المركب من هذه الجهة ( 2 ) ، وهذا ( 3 ) لا يجدى فيه القطع بصحة الأجزاء السابقة ، فضلا عن استصحابها ( 4 ) ، وقد يكون ( 5 ) اعتباره من حيث كون وجوده
شرح
لبطلت ، وهذا وجوده يسمى مانعا .
( 1 ) اى هذا الذي عدمه شرط في جميع آنات الصلاة إذا وجد آنا ما .
( 2 ) اى من جهة انتفاء الشرط .
( 3 ) اى هذا الذي يكون عدمه شرطا في جميع آنات الصلاة .
( 4 ) اى عن استصحاب الأجزاء السابقة لما عرفت من أن معنى الصحة الأجزاء السابقة هو انه لو انضم إليها باقي الاجزاء والشرائط لحصل الكل ، لكن هل انضم إليها باقي الاجزاء والشرائط في فرض الشك في وجود المانع لا يثبت الاستصحاب ذلك ، والقطع بصحة الأجزاء السابقة أو استصحابها لا يدل على انضمام باقي الاجزاء والشرائط اليه ، والمفروض في المقام عدم امكان انضمام باقي الاجزاء إلى الأجزاء السابقة فلا يجدى القطع بصحة الأجزاء السابقة التي يسمى بالصحة التأهلية .
( 5 ) اى قد يكون اعتبار عدم الشئ وكونه من الشروط .
إلى هنا بيّن مورد الشك في الوجود المانع وان استصحاب الصحة السابقة لا يفيد في هذا المورد ، ومن هنا أراد أن يبين مورد الشك في وجود القاطع ، وملخص كلامه هنا : ان استصحاب بقاء الهيئة