تلك القابلية ، وتلك ( 1 ) الهيئة الاتصالية بينهما و ( 2 ) بين ما يلحقها فيصح الاستصحاب في كل ما شك في قاطعية الموجود ( 3 ) ، ولكن هذا ( 4 ) مختص بما إذا شك في القاطعية ، وليس مطلق الشك في مانعية الشئ ، كالزيادة فيما نحن فيه شكا ( 5 ) في القاطعية وحاصل الفرق بينهما ( 6 ) : ان عدم الشئ في جميع آنات الصلاة قد يكون بنفسه ( 7 )
شرح
( 1 ) اى الأصل بقاء تلك الهيئة الاتصالية . ولا يخفى انه فرق بين الاستصحابين ، فالأول استصحاب بقاء القابلية ، والثاني استصحاب بقاء الهيئة الاتصالية اى إذا شك في بقاء الهيئة الاتصالية بسبب الشك في تحقق القاطع فيستصحب بقاء الهيئة الاتصالية بحالها .
( 2 ) اى بين الأجزاء السابقة ، والاجزاء اللاحقة .
( 3 ) كما إذا شككنا في ان التجشؤ مثلا هل قاطع للهيئة الاتصالية الموجودة شرعا في الصلاة أم لا ؟ فيجرى استصحاب بقاء الهيئة الاتصالية .
( 4 ) اى الاستصحاب يختص بالشك في القاطع ، ولا يجرى فيما إذا كان الشك في المانع .
( 5 ) خبر لقوله « ليس . . . » إذا المانع أعم من القاطع ، كما ستعرف .
( 6 ) اى بين المانع والقاطع .
( 7 ) اى وان لم يكن مخلا بالهيئة الاتصالية ، كعدم الحدث فإنه شرط في جميع آنات الصلاة بحيث لو فقد في آن من آناتها