تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
نعم ( 1 ) ان حكم الشارع على بعض الأشياء بكونه قاطعا ( 2 ) للصلاة ، أو ناقضا ( 3 ) يكشف ( 4 ) عن أن الاجزاء الصلاة في نظر الشارع هيئة ( 5 ) اتصالية ترتفع ( 6 ) ببعض ( 7 ) الأشياء دون بعض .
شرح
( 1 ) هذا استدراك عما ذكره من منع جريان استصحاب صحة الأجزاء السابقة . وملخصه : هو التمسك بالاستصحاب فيما شك في القاطعية دون ما لو شك في المانعية كما سيطلع عليه . واعلم أن المانع ان أضيف إلى الوجود الأولى يسمى دافعا . وان أضيف إلى الوجود الثانوي الذي يعبر عنه بالبقاء يسمى رافعا . والمانع ما يمنع أصل الفعل أولا وبالذات ، ويكون عدمه معتبرا ، وشرطا للمأمور به كالنجاسة ، والغصبية ، وغيرهما . واما القاطع فان عدمه ليس معتبرا أولا وبالذات في المأمور به في عرض سائر الشرائط بل هو انما يقطع الهيئة الاتصالية أولا وبالذات ، ولهذه الجهة اى لأجل قطعه الهيئة الاتصالية يمنع تحقق الفعل على نحو الصحيح ، فمانعيته عن الفعل انما يكون بالعرض ، والمجاز . ( 2 ) كالسكوت الطويل ، أو الفعل الكثير . ( 3 ) كالحدث . ( 4 ) خبر لقوله : « ان حكم الشارع » . ( 5 ) اسم مؤخر لقوله : « ان » . ( 6 ) الجملة صفة لقوله : « هيئة . . . » . ( 7 ) وهذا البعض يسمى قاطعا ، أو ناقضا .
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 421 | الشيخ علي المروجي القزويني