تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
قلت : نعم ( 1 ) ولا ضير في التزام ذلك ( 2 ) ، ومعنى بطلانها ( 3 ) عدم الاعتداد بها في حصول الكل . لعدم ( 4 ) التمكن من ضم الباقي إليها فيجب استيناف الصلاة ( 5 ) امتثالا للامر ( 6 ) .
شرح
والفتاوى ان الحدث مثلا مبطل وناقض للصلاة فان معنى ذلك أنه يكون مخلا بصحة الأجزاء السابقة . ( 1 ) اى لا يعرض البطلان للاجزاء السابقة . ( 2 ) اى في التزام عدم عروض البطلان للاجزاء السابقة . ( 3 ) اى معنى بطلان الأجزاء السابقة المستفاد من الفتاوى ، والنصوص مع كونها صحيحة عدم الاعتداد بها . . . بمعنى ان صحة الأجزاء السابقة لا تكفى في حصول الكل صحيحا بل لا بد من ضم باقي الاجزاء والشرائط إليها حتى يحصل الكل ، وذلك غير ممكن بعد عروض الموانع والنواقض في الأثناء لان عروضهما يوجب اخراج الأجزاء السابقة عن قابلية لحوق الأجزاء الباقية إليها كي يحصل المركب منهما . ( 4 ) اى انما لا يعتنى بالاجزاء السابقة مع فرض صحتها لأجل عدم التمكن من ضم باقي الاجزاء ، والشرائط إليها كي يحصل الكل صحيحا . ( 5 ) إذ بعد عدم امكان ضم باقي الاجزاء إلى الأجزاء السابقة لا يمكن تصحيح هذه الصلاة فيجب رفع اليد عما بيده ، ويعيدها من الأول . ( 6 ) اى امتثالا للامر المتعلق بكل الصلاة .