شئ معين عند اللّه تعالى مردد عندنا بين أمور من دون اشتراط بالعلم به المستلزم ذلك الفرض ( 1 ) لاسقاط قصد التعيين في الطاعة لتم ذلك ( 2 ) ، ولكن ( 3 ) لا يحسن قوله يعنى المحقق الخوانساري « فلا يبعد القول بوجوب الاحتياط حينئذ » ( 4 ) بل لا بد باليقين والجزم بالوجوب ( 5 ) ، ولكن من اين هذا الفرض ( 6 ) ،
شرح
( 1 ) وهو قيام الاجماع ، أو النص على وجوب شئ مردد عندنا من دون كونه مشروطا بالعلم به اى يستلزم ذلك الفرض اسقاط قصد التعيين في العبادة . والحاصل : ان قيام الدليل على وجوب شئ مردد عندنا من دون ان يكون مشروطا بالعلم به مستلزم لاسقاط قصد التمييز في العبادة إذ مع اعتبار قصد التمييز لا يعقل ايجاب شئ مردد فان قصد التعيين مستلزم لاشتراط العلم بالتكليف وهو مناف مع فرض كون الواجب أمرا مرددا بين امرين ، أو أمور .
( 2 ) اى لتم وجوب الاحتياط .
( 3 ) أي لكن المحقق الخوانساري لا بد له على هذا الفرض ان يفتى بوجوب الاحتياط على نحو الجزم واليقين لا أن يقول « فلا يبعد القول بوجوب الاحتياط » فان هذا القول ظاهر في الترديد
( 4 ) أي على فرض حصول الاجماع ، أو ورود النص .
( 5 ) أي بوجوب الاحتياط .
( 6 ) أي لم يثبت حصول الاجماع ، أو ورود النص على وجوب شئ مردد عندنا من دون اشتراط بالعلم به فإنه مجرد فرض وخيال .