وأنى يمكن اثباته ( 1 ) . انتهى كلامه رفع مقامه .
وما ذكره ( 2 ) ( قدس سره ) : قد وافق فيه بعض كلمات ذلك المحقق ( 3 ) التي ( 4 ) ذكرها في مسألة الاستنجاء بالأحجار حيث قال ( 5 ) : بعد كلام له . والحاصل : إذا ورد نص ، أو اجماع على وجوب شئ معين معلوم ( 6 ) عندنا ، أو ثبوت ( 7 ) حكم إلى غاية معينة معلومة عندنا فلا بد من الحكم بلزوم تحصيل اليقين ، أو الظن بوجود ( 8 ) ذلك الشئ المعلوم
شرح
( 1 ) أي اثبات الفرض المذكور .
( 2 ) أي ما ذكره القمي ، وملخصه : ان بعض كلمات المحقق الخوانساري موافق لما ذكره القمي .
( 3 ) أي المحقق الخوانساري .
( 4 ) صفة لقوله : « كلمات . اى الكلمات التي ذكرها المحقق الخوانساري في مسألة الاستنجاء . . . »
( 5 ) أي المحقق الخوانساري .
( 6 ) كوجوب صلاة الجمعة .
( 7 ) أي إذا ورد نص ، أو اجماع على ثبوت حكم . . . كما إذا قام نص ، أو اجماع على ثبوت وجوب الصوم إلى زوال الحمرة المشرقية الذي هو غاية معينة لوجوب الصوم ، وليست بمرددة عندنا .
( 8 ) أي لا بد من الحكم بلزوم تحصيل اليقين باتيان الشئ الذي قام نص ، أو اجماع على وجوبه ، أو على ثبوت حكمه إلى غاية معينة ، أو بلزوم تحصيل الظن المعتبر به عند عدم التمكن من العلم .