والاتمام والظهر والجمعة وأمثالها ( 1 ) أن الاجماع وقع على أن من ترك الامرين بان لا يفعل شيئا منهما يستحق العقاب لا ( 2 ) أن من ترك أحدهما المعين عند الشارع المبهم عندنا بان ترك ( 3 ) فعلهما مجتمعين يستحق العقاب ، ونظير ذلك ( 4 ) مطلق التكليف
شرح
اليد عن القاعدة بهذا المقدار ولم يقم الاجماع على وجوب الموافقة القطعية كي نلتزم بوجوب الاحتياط .
( 1 ) من موارد العلم الاجمالي .
( 2 ) اى لم يقم اجماع بان من ترك الواجب المعلوم واقعا يستحق العقاب وان كان مجهولا عندنا .
( 3 ) تفسير لقوله : « من ترك أحدهما المعين » اى لم يقم اجماع على أن تارك وجوب الموافقة القطعية وتارك اتيانهما معا يستحق العقاب فمقتضى القاعدة هو عدم وجوب الموافقة القطعية .
نعم مقتضى الاجماع حرمة المخالفة القطعية .
( 4 ) اى نظير مسألتي الظهر والجمعة والقصر والاتمام مطلق التكليف بالأحكام الشرعية ، كما أن قبح التكليف بالمجمل يوجب عدم تنجيز العلم الاجمالي فيترتب عليه عدم وجوب الاحتياط هنا ، كذلك يوجب عدم تنجيز العلم الاجمالي الكبير في مطلق التكليف بالأحكام الشرعية فلا يجب الاحتياط فيها أيضا ، واما المخالفة القطعية فلا تجوز في الموارد التي قام الاجماع على عدم جوازها ، واما فيما فقد الاجماع فتجوز المخالفة القطعية ، كما لا يجب الموافقة القطعية .