النفس الامرى في كل واقعة ، ولذا ( 1 ) لم نقل بوجوب الاحتياط وترك العمل بالظن الاجتهادى من أول الأمر ( 2 ) .
نعم ( 3 ) لو فرض حصول الاجماع ، أو ورود النص على وجوب
شرح
إذ وجوب تحصيله متوقف على أن يكون دفع الضرر المحتمل ، أو الموهوم واجبا ، وقد عرفت فساده .
( 1 ) أي ولأجل عدم قيام دليل على وجوب تحصيل الحكم الواقعي لم نجعل الأصل الأولى عند انسداد باب العلم بالاحكام الواقعية هو الاحتياط ، ولم نقل بجواز ترك العمل بالظن الاجتهادى وجعل المرجع اصالة الاحتياط بل قلنا إن المرجع هو الاخذ بالطرق الظنية ، وليس ذلك إلّا من باب ما ذكرنا من أنه لا يجب علينا الا العمل بمؤدى الطرق والامارات إذ لو كان تحصيل الحكم الواقعي واجبا علينا فلا بد من القول بان الأصل الأولى هو الاحتياط عند انسداد العلم ، والرجوع إلى الظن انما يكون من باب الارفاق .