ومرجعها ( 1 ) إلى الشك في شرطية عدمها ( 2 ) ، وقد تقدم ان الأصل فيه ( 3 ) البراءة . وقد يستدل على البطلان ( 4 ) بان الزيادة تغيير للهيئة العبادة الموظفة فيكون ( 5 ) مبطلة ، وقد احتج به ( 6 ) في المعتبر على بطلان الصلاة .
وفيه ( 7 ) نظر : لأنه ان أريد تغيير الهيئة المعتبرة ( 8 ) في الصلاة فالصغرى ممنوعة ( 9 ) لان اعتبار الهيئة الحاصلة من عدم
شرح
عدم الشرطية ، كما تقدم .
( 1 ) والأحسن ان يقال : ومرجعه اى مرجع الشك في مانعية الزيادة .
( 2 ) اى عدم الزيادة .
( 3 ) اى في الشك في الشرطية .
( 4 ) اى على بطلان العبادة في الأخيرين . وملخص هذا الاستدلال هو ان الزيادة وان لم يكن عدمها شرطا للصحة لأصالة البراءة لكنها سبب لتغيير هيئة المأمور به فتكون العبادة باطلة من هذه الجهة .
( 5 ) اى يكون تغيير هيئة العبادة مبطلة لها .
( 6 ) اى بتغيير هيئة العبادة فإنه نظير القواطع يوجب بطلان العبادة .
( 7 ) اى في الاستدلال .
( 8 ) من قبل الشارع اى ان يكون الزيادة قاطعة للهيئة المعتبرة شرعا في العبادة .
( 9 ) اى نمنع تغيير الهيئة الشرعية .