ثم الزيادة العمدية تتصور على وجوه :
أحدها : ان يزيد جزء من اجزاء الصلاة بقصد كون الزائد جزءا مستقلا ، كما لو اعتقد شرعا ( 1 ) ، أو تشريعا ( 2 ) عن تقصير ان الواجب في كل ركعة ركوعان ، كالسجود ( 3 ) .
الثاني : ان يقصد كون مجموع الزائد والمزيد عليه جزءا واحدا ، كما لو اعتقد ان الواجب في الركوع الجنس الصادق على الواحد ، والمتعدد ( 4 ) .
شرح
عن أحدهما عليهما السلام ، لا تقرأ في المكتوبة .
( 1 ) بالجهل المركب .
( 2 ) قال الآشتياني : ان المراد من الاعتقاد التشريعي المستند إلى التقصير على ما افاده « قدس سره » في مجلس المذاكرة هو الاعتقاد الحاصل لأكثر العوام ، ولا يزيل اعتقاده مع النهى عنه من جهة عدم اعتنائهم بقول الناهى ، ويقلدون سلفهم .
( 3 ) اى كما يكون في كل ركعة سجدتان كذلك فيه ركوعان باعتقاده بان يأتي بركوعين باعتقاد ان الركوع كالسجود في التعدد في كل ركعة .
( 4 ) نظير الذكر في الركوع والسجود مثلا ، كما أن الواجب هو جنس الذكر في الركوع الصادق على ذكر واحد وأكثر ، كذلك الواجب جنس الركوع الصادق على الواحد ، والمتعدد فان الركوع الأول والركوع الثاني الذي هو زائد أتى بهما بقصد جزء واحد .