الزيادة أول الدعوى ( 1 ) فإذا شك فيه ( 2 ) فالأصل البراءة عنه ( 3 ) وان أريد انه ( 4 ) تغيير للهيئة المتعارفة المعهودة للصلاة فالكبرى ممنوعة ( 5 ) لمنع كون تغيير الهيئة المتعارفة مبطلا ، ونظير الاستدلال بهذا ( 6 ) للبطلان في الضعف الاستدلال الصحة باستصحابها بناء ( 7 ) على أن العبادة قبل هذه الزيادة كانت صحيحة ، والأصل ( 8 ) بقاؤها وعدم ( 9 ) عروض البطلان لها . وفيه
شرح
( 1 ) اى لا دليل على اعتبار هذه الهيئة شرعا اى لم يقم دليل على أن بقاء الهيئة مشروط بعدم وقوع الزيادة فيها .
( 2 ) اى إذ شك في اعتبار الهيئة الحاصلة من عدم الزيادة من قبل الشارع .
( 3 ) اى عن اعتبار الهيئة . . .
( 4 ) والصحيح « انها » اى ان أريد ان الزيادة تغيير للصلاة عن هيئته المتعارفة عند المصلين .
( 5 ) اى لا نسلم ان كل مغير لهيئة العبادة مبطل فلا دليل على أن تغيير الهيئة المتعارفة موجب لبطلانها .
( 6 ) اى بتغيير هيئة العبادة اى كما أن الاستدلال لبطلان العبادة بتغيير الزيادة ضعيف كذلك الاستدلال لصحتها باستصحاب الصحة ضعيف ، وهذا هو الوجه الثاني من الوجوه الخمسة التي استدل بها للصحة .
( 7 ) من هنا شرع لبيان تقريب الاستدلال بالاستصحاب .
( 8 ) اى يستصحب بقاء الصحة .
( 9 ) اى الأصل عدم عروض البطلان للعبادة .