تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
على وجه صحيح اما الزيادة على الوجه الأول ( 1 ) فلا اشكال في فساد العبادة إذا نوى ذلك ( 2 ) قبل الدخول في الصلاة ، أو في الأثناء لان ما أتى به وقصد الامتثال به هو المجموع المشتمل على الزيادة غير مأمور به ، وما أمر به وهو ما عدا تلك الزيادة لم يقصد الامتثال به ، واما الأخيران ( 3 ) فمقتضى الأصل عدم بطلان العبادة فيهما لان مرجع الشك ( 4 ) إلى الشك في مانعية الزيادة ( 5 ) ،
شرح
( 1 ) بان يزيد جزءا بقصد كون الزائد جزءا مستقلا كما لو اعتقد ان الواجب في كل ركعة ركوعان وأتى بهما في كل ركعة . ( 2 ) اى الوجه الأول من الزيادة . ( 3 ) وهما قصد كون مجموع الزائد والمزيد عليه جزءا واحدا ، والاتيان بالزائد بدلا عن المزيد عليه بعد رفع اليد عن المزيد عليه ، وقد استدل على الصحة في الأخيرين بوجوه خمسة : الأول الأصل عدم البطلان . ( 4 ) اى مرجع الشك في البطلان في الفرضين الأخيرين . ( 5 ) فان مرجع الشك في بطلان الصلاة في ما اتى بركوعين في كل ركعة ، أو فيما رفع اليد عن السورة الطويلة في الأثناء ، وقرأ سورة قصيرة إلى أن الزيادة الواقعة فيهما مانعة من صحة الصلاة أم لا ؟ ومرجع المانعية إلى أن عدم الزيادة فيهما شرط للصحة أم لا ؟ فيكون مرجع الشك في البطلان بالآخرة إلى الشك في أن عدم الزيادة شرط في صحة الصلاة أم لا ؟ ومقتضى الأصل