تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
الذي ( 1 ) اتفق أهل العدل على استحالته ، وكل ما يدعى من هذا القبيل ( 2 ) فيمكن منعه ( 3 ) إذ غاية ( 4 ) ما يسلم في القصر
شرح
حتى مضى وقت الحاجة . ( 1 ) صفة لقوله : « تأخير البيان » اى اتفق أهل العدل على استحالة تأخير البيان عن وقت الحاجة ، واما على مسلك الأشاعرة المنكرين للقبح العقلي فلا وجه لقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة . وملخص كلامه ان العلم الاجمالي هنا غير منجز للواقع لان الواقع مجمل عند المخاطب ، والتكليف بالمجمل قبيح ، والتكليف المنجز منحصر بما أدى اليه الطرق الظنية فلا يجب عليه الواقع المجمل كي يجب الاحتياط فيه . ( 2 ) اى من قبيل التكليف بالمجمل . ( 3 ) اى منع ما كان من قبيل التكليف بالمجمل . ( 4 ) تعليل لامكان المنع وفي الحقيقة جواب عن اشكال مقدر ، وهو انه لا يمكن منع كل ما كان من قبيل الخطاب المجمل والحكم بعدم كون العلم الاجمالي منجزا فيه إذ لو علم اجمالا اما بوجوب الظهر أو الجمعة أو بوجوب القصر أو الاتمام فهل يمكن القول بعدم تنجيز العلم والحكم بجواز تركهما معا ؟ فإنه خلاف الاجماع . وملخص الجواب : ان مقتضى القاعدة ما ذكرناه من عدم كون العلم الاجمالي منجزا في أمثال المقام غاية الأمر ان الاجماع قائم في مسألتي الظهر ، والجمعة ، والقصر والاتمام على عدم جواز تركهما معا اى على عدم جواز المخالفة القطعية فنرفع