النقيصة لان ( 1 ) فاقد الشرط كالمتروك ، كما أنه لو اخذ ( 2 ) لا بشرط الوحدة والتعدد فلا اشكال في عدم الفساد ، ويشترط في صدق الزيادة قصد كونه من الاجزاء ، اما زيادة صورة الجزء لا بقصدها ( 3 ) كما لو سجد للعزيمة ( 4 ) في الصلاة لم يعد زيادة في الجزء . نعم ربما ورد في بعض الأخبار « أنها زيادة في المكتوبة » ( 5 ) وسيأتي الكلام في معنى الزيادة في الصلاة .
شرح
( 1 ) اى الجزء الذي هو فاقد الشرط ، وعدم الزيادة كالمتروك كأنه ترك الجزء .
( 2 ) اى لو اخذ الجزء في المأمور به على نحو لا بشرط القسمي فلا اشكال في عدم الفساد بسبب زيادة الجزء بل لا يصدق الزيادة في هذا الفرض إذ اللا بشرط يجتمع مع الوحدة والتعدد فان الملحوظ جزءا في هذا الفرض هي الطبيعة الصادقة على القليل والكثير . والحاصل : ان الجزء الملحوظ بشرط لا ، والجزء الملحوظ بلا بشرط القسمي خارجان عن محل النزاع ، وانما النزاع في الجزء الملحوظ بلا شرط المقسمى ، كما عرفت ، وقد ظهر مما ذكرنا ما فيما ذكره بعض الحواشى من أن محل الكلام ما لم يعلم اخذه لا بشرط ، أو بشرط لا .
( 3 ) اى لا بقصد الزيادة .
( 4 ) بأن سمع من آيات العزائم في أثناء صلاته فيجب عليه سجدة العزيمة فإنها لم يعد زيادة إذ لم يقصدها جزءا بل أتى بها بقصد سجدة العزيمة .
( 5 ) وان لم يقصد كونها من الاجزاء ، وهو ما رواه زرارة