تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
المسألة الثانية في زيادة الجزء ( 1 ) عمدا ،
شرح

[ المسألة الثانية في زيادة الجزء عمدا ]

( 1 ) توضيح ذلك : ان اعتبار فعل في الصلاة ، مثلا بعنوان الجزئية لا يخلو امره من صور أربع : الأول : اعتباره بشرط شئ بان يكون الجزء أمران منضمان ، كالسجدة في الصلاة في كل ركعة فان الذي يكون جزءا في كل ركعة هي السجدتان . الثاني : اعتباره بشرط لا اى بشرط عدم الزيادة كالركوع . الثالث : اعتباره بعنوان لا بشرط اى لوحظ فيه الاطلاق بمعنى الطبيعة الصادقة على القليل والكثير عرفا بحيث يكون كل منهما فردا عرفا للطبيعة كالسورة فإنها صادقة على سورة التوحيد والبقرة بنسبة واحدة بمعنى ان الكثير ما دام المكلف متشاغل به امر واحد مستمر في نظر العرف وهذا يسمونه باللا بشرط القسمي . الرابع : اعتباره بعنوان اللا بشرط المقسمى بمعنى اخذه واعتباره في المأمور به من دون شئ من الملاحظات حتى الاطلاق ، والطبيعة الصادقة على القليل والكثير . وهذا هو الفرق بين اللا بشرط القسمي ، واللا بشرط المقسمى وخلاصة الفرق بينهما : ان الماهية باعتبار اللا بشرط القسمي تكون كليا طبيعيا موجودا في الخارج بعين وجود الافراد أو في ضمنها ، بخلاف الماهية في اللا بشرط المقسمى فإنها في مرتبة ذاتها ليست إلّا هي ، وانها ليست بموجودة ، ولا معدومة ولا جزئية ، ولا كلية ، ولا واحدة ، ولا كثيرة بحيث يصح سلب جميع المقابلات منها ، ولذا