. . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
قلت : ليس المراد منه ثبوت الجزئية والشرطية حال النسيان كي يقال : انه مستحيل ، بل لازم الاطلاق وشموله لجميع حالات الناسي سقوط الامر بالمركب عند نسيانهما .
وبعبارة واضحة : ان الأوامر المتعلقة بالاجزاء والشرائط ليست مولوية كي يقال : بدنها ليس لها اطلاق ، بل هي أوامر ارشادية إلى الجزئية والشرطية فعليه لا مانع من التمسك باطلاقها ، واثبات الجزئية أو الشرطية للناسى ، ونتيجته سقوط الامر بالمركب عند نسيان الجزء .
وثالثة : يكون لدليل الواجب اطلاق بخلاف دليل الجزئية أو الشرطية ، وفي هذه الصورة يتمسك باطلاق دليل الواجب ، ويحكم بعدم كون المنسى جزءا للواجب فيحكم بصحة العمل الفاقد للجزء المنسى .
ورابعة : لا يكون الاطلاق لكلا الدليلين لا لدليل الواجب ، ولا لدليل الجزئية والشرطية وعلى هذا يصل المجال إلى الأصول العملية .
ان قلت : ان حديث الرفع يثبت صحة العمل المأتى به حال النسيان إذ الرفع بالإضافة إلى النسيان واقعي فيثبت ان الواجب في حق الناسي هو الأقل .
قلت : انه ناف وليس بمثبت فان غاية ما يستفاد منه انه يرفع الامر عن المركب التام ، واما اثبات صحة الناقص منه فلا يثبت