. . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
العلم التفصيلي بوجوب الأقل على نحو الاطلاق لا على نحو الاهمال الجامع بين الاطلاق والتقييد .
والجواب عنه : ان العلم التفصيلي بوجوب الأقل على نحو الاطلاق يوجب الانحلال الحقيقي ، ولا ندعيه في المقام بل المدعى في المقام هو الانحلال الحكمي لما عرفت من أن الأصل يجرى في الأكثر بلا معارض .
ومنها : ما ذكره صاحب الكفاية اخذا من كلام الشيخ بأنه لا يعلم بحصول غرض المولى عند الاقتصار بالأقل لاحتمال دخل الأكثر في حصوله .
وأجاب عنه الشيخ بوجهين :
الأول : انه مبنى على مسلك العدلية فقط ، ولا يتم على سائر المباني .
الثاني : تحصيل الغرض غير ممكن في المقام حتى عند الاتيان بالأكثر إذ الآتي بالأكثر انما يأتي به احتياطا فلا يأتي به بقصد الوجه فيحتمل ان يكون هو دخيلا في حصول الغرض ، وكلا الجوابين قابلان للخدشة .
والعمدة في الجواب ، أن يقال : انه لم يقم دليل على وجوب تحصيل غرض المشكوك فإنه لا يزيد على أصل التكليف فيكون العقاب على ترك تحصيل الغرض الذي لم يقم عليه دليل عقابا بلا بيان .
ومما ذكرنا ظهر انه لا وجه للتفصيل بين البراءة الشرعية والعقلية من صاحب الكفاية ، والمحقق النائيني فعلى القول بعدم