. . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
الوجه الرابع : ما عن المحقق الاصفهاني « 1 » ان الوجوب النفسي الشخصي المتعلق بالكل منبسط على تسعة اجزاء مثلا ، وانبساطه بغير ذلك اى بالجزء المشكوك غير معلوم فالتكليف به غير منجز .
أقول : ان ما ذكره يرجع إلى كون الأقل معلوم الوجوب ، اما بالوجوب الضمني بحيث يكون الأقل معلوم التنجز والأكثر مشكوكه فيرجع إلى التنجيز الذي قد مضى الكلام فيه .
الوجه الخامس : ما ذهب اليه المحقق العراقي « قدس سره » من أنه ليس لدينا علم اجمالي بالنسبة إلى نفس الواجب ، وذات التكليف مع قطع النظر عن حد الأقلية والأكثرية حيث كان العلم الاجمالي بالنسبة إلى حدى الوجوب وإلّا فبالنسبة إلى ذات الوجوب لا يكون إلّا علم تفصيلي بوجوب الأقل ، وشك بدوي بالنسبة إلى وجوب الأكثر .
فمرجع الشك في أن الواجب هو الأقل أو الأكثر إلى أن التكليف المنبسط على ذوات الاجزاء هل هو محدود بحد يشمل الجزء المشكوك ، أو بحد لا يشمله نظير شخص الخط الذي يشك في أنه محدود بكونه ذراع ، أو أزيد ، ومن المعلوم ان هذا المقدار لا يوجب اختلافا في ذات الوجوب ، ولا في ناحية الواجب .
ويرد عليه : انه لا شبهة في اختلاف وجوب الأقل بين الضمني ، والاستقلالى فإنهما نحوى من الوجود ، وكونه من قبيل الخط
هامش
( 1 ) نهاية الدراية ج 2 ص 262 .