تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 362
الأول : إذا ثبت جزئية شئ ، وشك في ركنيته فهل الأصل كونه ( 1 ) ، ركنا ، أو عدم كونه ( 2 ) كذلك ، أو مبنى على مسألة البراءة والاحتياط في الشك في الجزئية ( 3 ) ، أو التبعيض بين احكام الركن فيحكم ببعضها ( 4 ) ، وينفى بعضها الآخر وجوده في المسألة الأصولية ، وقد تكون في المسألة الفرعية وفي الأول يكون المرجع هو الاشتغال لكنه خارج عن محل كلامنا وفي الثاني يجرى البراءة عن التعيين ، والمقام يحتاج إلى البحث أكثر من هذا إلّا انه خارج عن وسع كتابنا هذا . فتحصل : ان الحق جريان البراءة في جميع صور الأقل والأكثر إلّا ان يكون الشك في المحصل . [ ينبغي التنبيه على أمور ] [ الأمر الأول إذا ثبت جزئية شئ ، وشك في ركنيته فهل الأصل كونه ركنا أو عدم كونه كذلك ] ( 1 ) اى هل مقتضى الأصل كون المشكوك ركنا فيحكم ببطلان العمل عند نقصه وزيادته عمدا وسهوا . ( 2 ) اى أو عدم كون المشكوك ركنا . ( 3 ) فان قلنا بالبراءة في الشك في الجزئية نقول بان الأصل عدم كون المشكوك ركنيته ركنا وان قلنا بالاحتياط فيه نقول بان مقتضى الأصل هنا الركنية لان مقتضى جريان البراءة في المشكوك جزئيته ان ترك المشكوك ركنيته سهوا ليس بمبطل ومقتضى الاحتياط انه مبطل . وقد ذكر المحقق الآشتياني ان الشيخ حكى الابتناء المذكور في مجلس البحث عن شيخه الشريف قدس سره . ( 4 ) اى ببعض احكام الركن عند الشك فيه كبطلان العمل بنقصه سهوا فنقول بالنسبة إلى هذا الحكم يكون مقتضى الأصل