تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 343
أحدهما ( 1 ) كلفة زائدة على الالزام بأحدهما في الجملة ( 2 ) ، وهو ( 3 ) ضيق على المكلف ، وحيث لم يعلم المكلف بتلك الكلفة فهي موضوعة عن المكلف بحكم ما حجب اللّه علمه ، وحيث لم يعلم بذلك الضيق ( 4 ) فهو ( 5 ) في سعة منه بحكم « الناس في سعة ما لا يعلمون » واما وجوب الواحد المردد بين المعين ، والمخير ( 6 ) فيه فهو معلوم فليس موضوعا ( 7 ) عنه . ولا هو ( 8 ) في سعة من جهته فالمسألة ( 9 ) في غاية الاشكال لعدم الجزم باستقلال العقل على البراءة عن التعيين بعد العلم الاجمالي ( 10 ) ، ( 1 ) تعيينا كالعتق مثلا . [ جريان البراءة في دوران الامر بين التعيين والتخيير ] ( 2 ) اى تخييرا كالالزام بواحد من العتق ، والاطعام وثوب الستين . ( 3 ) اى الالزام بخصوص أحدهما . ( 4 ) الثاني من قبل الالزام بالتعيين . ( 5 ) اى المكلف في سعة من الضيق المذكور . ( 6 ) اى الوجوب المتعلق بالجامع بينهما معلوم ، وملخص الكلام : ان الوجوب التعيينى والوجوب التخييري محجوبان لكن الوجوب الواحد بينهما وهو الجامع غير محجوب . ( 7 ) اى ليس مرفوعا عن المكلف . ( 8 ) اى لا يكون المكلف في سعة من جهة الوجوب الواحد المردد بين المعين والمخير فيه . ( 9 ) اى مسألة دوران الامر بين التعين والتخيير . ( 10 ) بالوجوب المردد بين التعيين والتخيير .