والاحتياط من اجراء البراءة حتى في المتباينين ، فضلا عن غيره ( 1 ) فراجع . ومما ذكرنا ( 2 ) يظهر الكلام فيما لو دار الامر بين التخيير ، والتعيين ( 3 ) كما لو دار الواجب في كفارة رمضان
شرح
البراءة بالنسبة إلى الآخر فضلا عن الأقل والأكثر ، فان المطلق والمقيد سواء كانا من قبيل المتباينين أو من قبيل الأقل والأكثر يكون مجرى البراءة على مبناه في مبحث البراءة والاشتغال ، وهو مناف لما ذكره هنا من وجوب الاحتياط فيما إذا دار الامر بين المطلق والمقيد .
( 1 ) اى فضلا عن غير الشك في المتباينين اى فضلا عن الأقل والأكثر .
( 2 ) في المطلق والمقيد من عدم الفرق بين الشروط فإنها اما من قبيل المتباينين أو من قبيل الأقل والأكثر .
( 3 ) في المسألة الفرعية وجه المناسبة بين المطلق والمقيد والتخيير والتعيين هو أن في دوران الامر بين المطلق والمقيد أيضا العقل يدرك ان الامر دائر بين الاخذ بالتعيين وهو المقيد أو التخيير بين التعيين والتخيير فان العقل يدرك كون المكلف مخيرا في ايجاد الكلى وهو عتق الرقبة مثلا في ضمن اى فرد شاء وهو نتيجة الامر بالكلى . والحاصل انه يظهر الكلام وجريان الوجهين مما ذكرنا في المطلق والمقيد من الوجهين في دوران الامر بين التعيين والتخيير الشرعيين في المسألة الفرعية فان الوجهين المذكورين يأتي هنا أيضا فإنهما أيضا اما ملحق بالأقل والأكثر واما بالمتباينين .