بنفي الواحد المخير فلعل الحكم بوجوب الاحتياط ( 1 ) ، والحاقه ( 2 ) بالمتباينين لا يخلو عن قوة ( 3 ) . بل الحكم ( 4 ) في الشرط والحاقه ( 5 ) بالجزء لا يخلو عن اشكال ( 6 ) . لكن الأقوى فيه ( 7 ) الالحاق فالمسائل الأربعة ( 8 ) : في الشرط حكمها مسائل الجزء فراجع . ثم إن ( 9 ) مرجع الشك في المانعية إلى الشك في شرطية
شرح
( 1 ) في مورد دوران الامر بين التعيين والتخيير .
( 2 ) اى الحاق دوران الامر بين التعيين والتخيير .
( 3 ) لما عرفت من عدم وجود القدر المتيقن في البين كي ينفى الزائد بالبراءة فالمقتضى للاحتياط ، وهو العلم بالتكليف موجود ، والمانع مفقود .
( 4 ) اى الحكم بجريان البراءة فيه .
( 5 ) اى الحاق الشرط .
( 6 ) لما عرفت من عدم وجود القدر المتيقن الخارجي في البين .
( 7 ) اى في الشرط الحاقه بالجزء فيجرى البراءة فيه ، لما عرفت من وجود القدر المتيقن الذهني ، ووجود كلفة زائدة في وجوب المشروط .
( 8 ) باعتبار عدم النص ، أو اجماله ، أو تعارض النصين ، أو كون الشبهة موضوعية .