تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
بنفي الواحد المخير فلعل الحكم بوجوب الاحتياط ( 1 ) ، والحاقه ( 2 ) بالمتباينين لا يخلو عن قوة ( 3 ) . بل الحكم ( 4 ) في الشرط والحاقه ( 5 ) بالجزء لا يخلو عن اشكال ( 6 ) . لكن الأقوى فيه ( 7 ) الالحاق فالمسائل الأربعة ( 8 ) : في الشرط حكمها مسائل الجزء فراجع . ثم إن ( 9 ) مرجع الشك في المانعية إلى الشك في شرطية
شرح
( 1 ) في مورد دوران الامر بين التعيين والتخيير . ( 2 ) اى الحاق دوران الامر بين التعيين والتخيير . ( 3 ) لما عرفت من عدم وجود القدر المتيقن في البين كي ينفى الزائد بالبراءة فالمقتضى للاحتياط ، وهو العلم بالتكليف موجود ، والمانع مفقود . ( 4 ) اى الحكم بجريان البراءة فيه . ( 5 ) اى الحاق الشرط . ( 6 ) لما عرفت من عدم وجود القدر المتيقن الخارجي في البين . ( 7 ) اى في الشرط الحاقه بالجزء فيجرى البراءة فيه ، لما عرفت من وجود القدر المتيقن الذهني ، ووجود كلفة زائدة في وجوب المشروط . ( 8 ) باعتبار عدم النص ، أو اجماله ، أو تعارض النصين ، أو كون الشبهة موضوعية .

« الفرق بين المانع والقاطع »

( 9 ) غرضه من ذلك دفع ما قد يتوهم المقام من الفرق
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 345 | الشيخ علي المروجي القزويني