بين خصوص العتق للقادر عليه وبين احدى الخصال الثلاث ( 1 ) فان في الحاق ذلك ( 2 ) بالأقل والأكثر ، فيكون ( 3 ) نظير دوران الامر بين المطلق والمقيد ، أو بالمتباينين ( 4 ) وجهين ( 5 ) :
بل قولين من عدم ( 6 ) جريان أدلة البراءة في المعين ، لأنه ( 7 )
شرح
( 1 ) هذا هو دوران الامر بين التعيين « خصوص العتق » والتخيير بين خصوص العتق وبين احدى الخصال الثلاث من العتق ، والاطعام وستين ثوبا .
( 2 ) اى الحاق مورد دوران الامر بين التعيين والتخيير بالأقل والأكثر ، واجراء البراءة فيه .
( 3 ) اى يكون دوران الامر بين التعيين والتخيير نظير دوران الامر بين المطلق والمقيد في كون الزائد على المطلق والتخيير كلفة زائدة فتجرى البراءة فيه .
( 4 ) اى في الحاق ذلك بالمتباينين .
( 5 ) اسم مؤخر لقوله : « فان . . . »
( 6 ) وهذا وجه للقول بالحاقه بالمتباينين . وملخصه : ان اصالة عدم وجوب المعين كخصوص عتق الرقبة معارضة مع اصالة عدم وجوب المخير ، وليس القدر المتيقن موجودا في المقام كي تجرى البراءة بالنسبة إلى الزائد عليه .
( 7 ) اى ان جريان أدلة البراءة في المعين معارضة بجريانها في الواحد المخير فيتعارضان ويتساقطان ، ويحكم العقل بالاحتياط كمورد المتباينين .