تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
بين خصوص العتق للقادر عليه وبين احدى الخصال الثلاث ( 1 ) فان في الحاق ذلك ( 2 ) بالأقل والأكثر ، فيكون ( 3 ) نظير دوران الامر بين المطلق والمقيد ، أو بالمتباينين ( 4 ) وجهين ( 5 ) : بل قولين من عدم ( 6 ) جريان أدلة البراءة في المعين ، لأنه ( 7 )
شرح
( 1 ) هذا هو دوران الامر بين التعيين « خصوص العتق » والتخيير بين خصوص العتق وبين احدى الخصال الثلاث من العتق ، والاطعام وستين ثوبا . ( 2 ) اى الحاق مورد دوران الامر بين التعيين والتخيير بالأقل والأكثر ، واجراء البراءة فيه . ( 3 ) اى يكون دوران الامر بين التعيين والتخيير نظير دوران الامر بين المطلق والمقيد في كون الزائد على المطلق والتخيير كلفة زائدة فتجرى البراءة فيه . ( 4 ) اى في الحاق ذلك بالمتباينين . ( 5 ) اسم مؤخر لقوله : « فان . . . » ( 6 ) وهذا وجه للقول بالحاقه بالمتباينين . وملخصه : ان اصالة عدم وجوب المعين كخصوص عتق الرقبة معارضة مع اصالة عدم وجوب المخير ، وليس القدر المتيقن موجودا في المقام كي تجرى البراءة بالنسبة إلى الزائد عليه . ( 7 ) اى ان جريان أدلة البراءة في المعين معارضة بجريانها في الواحد المخير فيتعارضان ويتساقطان ، ويحكم العقل بالاحتياط كمورد المتباينين .
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 341 | الشيخ علي المروجي القزويني