تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
عدمه ( 1 ) . واما الشك في القاطعية ( 2 ) بان ( 3 ) يعلم أن عدم الشئ ( 4 ) لا مدخل له في العبادة الا من جهة قطعه للهيئة الاتصالية المعتبرة في نظر الشارع فالحكم فيه ( 5 ) استصحاب
شرح
بين الشك في الشرط ، والشك في المانع بان الواجب احراز الشرط بالاحتياط بخلاف المانع فإنه يدفع بأصل العدم . وملخص : الجواب انه لا فرق بينهما فان مرجع الشك في مانعية الحدث في الصلاة إلى أن عدم الحدث شرط في الصلاة ، فكما إذا شك في المانعية يرجع إلى البراءة كذلك إذا شك في المانع فان المانع ما هو وجوده مانع ، وعدمه شرط ، فإنه باعتبار عدمه داخل في الشرط . ( 1 ) اى عدم المانع . ( 2 ) القاطع فرد من المانع حقيقة إلّا ان المانع يطلق لما يمنع أصل الفعل ، كالحدث ، والقاطع يطلق لما يمنع الهيئة الاتصالية المعلومة منه ، كالسكوت في الصلاة ، فإنه قاطع لها ، والقاطع هو رفع هيئة الاتصال واخراج ما فعل من اجزاء المركب من قابلية أن يصير بعد ذلك جزءا للمركب بانضمام باقي الاجزاء اليه . ( 3 ) تفسير القاطع . ( 4 ) كالفعل الكثير ، أو السكوت الطويل فان الشارع اخذ عدمهما في الصلاة من جهة ان وجوديهما قاطعان للهيئة الاتصالية ، ولولا هذه الجهة لا يكون وجودهما مضرا بالصلاة . ( 5 ) اى في مورد الشك في تحقق القاطع .