الشروط فاسدا جدا ( 1 ) ، فالحق ان حكم الشرط بجميع اقسامه واحد سواء لحقناه بالجزء أم بالمتباينين ( 2 ) واما ما ذكره المحقق القمي ( 3 ) « قدس سره » فلا ينطبق على ما ذكره في باب البراءة
شرح
لا تزيد اجزائها على الرقبة الكافرة ، كي يؤخذ بالاجزاء المعلوم وجوبها ، وتجرى البراءة بالنسبة إلى الجزء المشكوك فهما من هذه الجهة على حد سواء كما أن في وجوب عتق الرقبة المؤمنة كلفة زائدة على كلفة عتق الرقبة المطلقة ، كذلك في وجوب الصلاة مع الطهارة كلفة زائدة على الصلاة بلا الطهارة ، فإن كان الميزان في جريان البراءة وكون المثالين من قبيل الأقل والأكثر زيادة الأجزاء الخارجية فالمثالان على حد سواء في عدم كونها من الأقل والأكثر لعدم وجود قدر متيقن في البين ، وان كان الميزان هو الأقل والأكثر من حيث الكلفة ، والمشقة يصدق الأكثر على المقيد في كلا المثالين ، اذن فالفرق بين الشروط فاسد جدا .
( 1 ) كما عرفت .
( 2 ) فالشك في موارد الشروط اما لا بد أن يلحق بالاجزاء بان يجرى البراءة في جميع مواردها ، واما ان يلحق بالمتباينين بان يعمل بالاحتياط في جميع مواردها ، والتفصيل بينهما بالحاق بعضها على الاجزاء ، واجراء البراءة فيها ، والحاق بعضها بالمتباينين ، وعدم اجراء البراءة فيها فاسد .
( 3 ) من أن وجوب الاحتياط هنا مناف لما ذكره من جريان البراءة حتى في المتباينين فإنه بعد الاتيان بأحدهما يجرى