تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
الواجب في العتق ( 1 ) . وبالجملة فالامر بالمشروط ( 2 ) بشئ لا يقتضى بنفسه ايجاد امر زائد مغاير له ( 3 ) في الوجود الخارجي بل قد يتفق ( 4 ) ، وقد لا يتفق ( 5 ) ، واما الواجد ( 6 ) للشرط فهو لا يزيد في الوجود الخارجي على الفاقد له ، فالفرق بين
شرح
( 1 ) بان لا يكون له بدل ، كالصوم ، ونحوه . ( 2 ) كالأمر بالصلاة مع الطهارة وعتق الرقبة المؤمنة ، فكما ان الامر بعتق الرقبة لا يقتضى ايجاد بعض مقدماته كتحصيل الثمن وغيره ، كذلك الامر بالصلاة مع الطهارة لا يقتضى ايجاد الوضوء . ( 3 ) اى مغاير للمشروط . ( 4 ) اى وجوب ايجاد امر زائد على المقيد قد يتفق ، كما إذا لم يكن المكلف واجدا له بان كان محدثا في مورد مثال الامر بالصلاة مع الطهارة ، وفاقدا للثمن ، أو لم يكن مالكا للرقبة في مورد مثال الامر بعتق الرقبة المؤمنة فإنه يجب ايجاد المقدمات في كلا المثالين بحكم العقل . ( 5 ) اى لا يتفق وجوب ايجاد المقدمات ، كما إذا كان المكلف واجدا لها فإنه لا يجب عليه ايجاد المقدمات بلا فرق بين الموردين . ( 6 ) اى « واما وجوب ايجاد الوضوء مقدمة لتحصيل ذلك المقيد في الخارج فهو امر يتفق بالنسبة إلى الفاقد للطهارة واما الواجد للشروط فهو لا يزيد في الوجود الخارجي على الفاقد له » فان الصلاة مع الطهارة لا تزيد اجزائه الخارجية على الصلاة بلا الطهارة ، وكذا الرقبة المؤمنة