فهو امر يتفق بالنسبة إلى الفاقد للطهارة ( 1 ) ، ونظيره ( 2 ) قد يتفق في الرقبة المؤمنة حيث إنه قد يجب بعض المقدمات ( 3 ) لتحصيلها ( 4 ) في الخارج بل قد يجب السعي ( 5 ) في هداية الرقبة الكافرة إلى الايمان مع التمكن إذا لم يوجد غيرها ( 6 ) ، وانحصر
شرح
واجدا للطهارة حال الامر بالصلاة . نعم قد يكون ذلك فيما إذا كان المكلف فاقدا للطهارة ، ونظير هذا قد يتفق في الرقبة المؤمنة أيضا فإذا لم يكن الثمن لاشترائه موجودا تحت يده فالعقل حاكم بتحصيل الثمن ، وكذا سائر مقدماته ، وكذا يحكم العقل بوجوب السعي في هداية الرقبة الكافرة إلى الايمان لتحصيل القيد ، وهو الايمان الذي هو شرط للرقبة .
( 1 ) واما الواجد لها فلا يجب ايجاد الوضوء مقدمة لتحصيل الطهارة لكونه تحصيلا للحاصل .
( 2 ) اى نظير وجوب ايجاد الوضوء مقدمة لتحصيل المقيد قد يتفق في الرقبة المؤمنة أيضا فإنه قد يجب فيها أيضا ايجاد بعض المقدمات .
( 3 ) من تحصيل الثمن ، والاشتراء وغير ذلك .
( 4 ) اى لتحصيل الرقبة المؤمنة إذا لم يكن المكلف واجدا لها .
( 5 ) وهو أيضا مقدمة بالنسبة إلى فاقد الشرط ، كما أن الوضوء مقدمة له بالنسبة اليه .
( 6 ) اى غير الكافرة بأن يكون العبيد في البلد كلهم كفارا .