المشروط في الوضوء ، واتحادهما في الرقبة المؤمنة كلام ( 1 ) ظاهري فان الصلاة حال الطهارة بمنزلة الرقبة المؤمنة في كون كل منهما أمرا واحدا في مقابل الفرد الفاقد للشرط ( 2 ) ، واما وجوب ( 3 ) ايجاد الوضوء مقدمة لتحصيل ذلك المقيد في الخارج
شرح
وكما أن ايجاب الرقبة المؤمنة ليس داخلا في الأكثر ، وايجاب الرقبة غير المؤمنة ليس داخلا في الأقل كذلك الصلاة حال الطهارة ليست داخلة في الأكثر ، والصلاة بل الطهارة ليست داخلة في الأقل ، واما الوضوء فليس هو جزءا مشكوكا للصلاة كي يقال : بنفيه بالبراءة ، ولا يدل الامر بالصلاة على تحصيله ، لما عرفت من عدم كونه جزءا للصلاة .
( 1 ) خبر لقوله : « ان ما ذكره » .
( 2 ) فلا وجود للقدر المتيقن في كلا المثالين .
وان شئت فقل : كما أن الرقبة المؤمنة مباينة مع الرقبة الكافرة كذلك الصلاة حال الطهارة مباينة مع الصلاة بلا الطهارة .
( 3 ) جواب عن سؤال مقدر . وحاصل السؤال انا لا نسلم عدم الفرق بين المثالين فان الامر وان لم يكن دالا على تحصيل الوضوء إلّا ان العقل يدل عليه بعد تعلق الامر بالصلاة المقيد بالطهارة إذ الطهارة لا تحصل إلّا بالوضوء فالامر بالصلاة يدل على تحصيل الوضوء بالملازمة العقلية وان لم يدل عليه بالمطابقة .
وملخص الجواب : ان الامر بالصلاة مع الطهارة لا يدل على تحصيل الوضوء ولو بالالتزام إذ في بعض الأوقات يكون المكلف