عند التأمل بين اتيان الرقبة الكافرة ( 1 ) واتيان الصلاة بدون الوضوء ( 2 ) .
مع أن ما ذكره ( 3 ) من تغاير منشإ حصول الشرط مع وجود
شرح
في المقيد كلفة زائدة على الكلفة في المطلق فينفى الكلفة الزائدة باصالة البراءة .
( 1 ) التي لم يلحقوها بالجزئية .
( 2 ) الذي الحقوه بالجزئية . والحال ان كليهما من باب واحد فان الآتي بالرقبة الكافرة لو سلم عدم الاتيان بالمأمور به أصلا على تقدير كونه الرقبة المؤمنة كذلك الآتي بالصلاة بدون الطهارة لم يأت بالمأمور به أصلا على تقدير كونه الصلاة مع الطهارة . فلو كان ما ذكره منشأ لكون الدوران بين مطلق الرقبة والرقبة المؤمنة من قبيل الدوران بين المتباينين لكان منشأ لكون الدوران في الثاني أيضا بين المتباينين .
( 3 ) اى ما ذكره المحقق القمي ، من هنا شرع في الجواب الثاني بعد الفراغ عن الجواب الأول وملخص الجواب الأول :
هو ان التكليف بالمقيد مشتمل على كلفة زائدة ترفعها أدلة البراءة . وملخص الجواب الثاني : هو انا لا نسلم الفرق بين القيدين اى بين الطهارة وبين الايمان فان ما ذكره « قدس سره » من أن منشأ الطهارة امر مغاير للمقيد بخلاف الايمان غير فارق فان الصلاة حال الطهارة بمنزلة الرقبة المؤمنة ، فكما ان الرقبة المؤمنة مباينة مع الرقبة غير المؤمنة ، والنسبة بينهما متباينة كذلك الصلاة حال الطهارة متباينة مع الصلاة بلا الطهارة ،