ولكن الانصاف عدم خلو المذكور ( 1 ) عن النظر فإنه لا بأس بنفي القيود ( 2 ) المشكوكة للمأمور به بأدلة ( 3 ) البراءة من العقل والنقل لان المنفى فيها ( 4 ) الزام بما لا يعلم ، ودفع كلفته ( 5 ) ، ولا ريب ان التكليف بالمقيد ( 6 ) مشتمل على كلفة زائدة ( 7 ) ، والزام ( 8 ) زائد على ما في التكليف بالمطلق وان لم يزد المقيد الموجود في الخارج على المطلق الموجود في الخارج ( 9 ) ، ولا فرق
شرح
( 1 ) اى المذكور في وجه الفرق بين القسمين من القيد لا يخلو عن نظر .
( 2 ) سواء كان القيد مغايرا للمقيد في الوجود الخارجي أم لا ؟
( 3 ) الجار متعلق بقوله : « بنفي » .
( 4 ) اى في أدلة البراءة ينفى التكليف الالزامى بالمجهول .
( 5 ) اى المنفى في أدلة البراءة دفع كلفة ما لا يعلم كونه جزءا أو قيدا .
( 6 ) كالتكليف بعتق رقبة مؤمنة .
( 7 ) على التكليف بالمطلق كالتكليف بعتق مطلق الرقبة .
( 8 ) اى ان التكليف بالمقيد الزام زائد على الكلفة الموجودة في التكليف بالمطلق .
( 9 ) لان المقيد عين وجود المطلق . إلّا ان المعيار هو الزام زائد على التكليف بالمطلق ، وليس المعيار زيادة وجود المقيد على وجود المطلق . وملخص الكلام : انا نسلم ان وجود المقيد ليس مغايرا لوجود المطلق ، الا انا نقول إن في التكليف