وفيه ( 1 ) : ان المكلف به حينئذ ( 2 ) هو المردد بين كونه نفس المقيد أو المطلق ( 3 ) ونعلم انا مكلفون بأحدهما ( 4 ) إلى أن قال :
وليس هنا ( 5 ) قدر مشترك يقيني يحكم بنفي الزائد عنه ( 6 ) بالأصل لان الجنس الموجود في ضمن المقيد لا ينفك عن الفصل ( 7 ) .
فليتأمل ( 8 ) انتهى ( 9 ) .
شرح
( 1 ) هذا رد من القمي على المعترض على العلامة .
( 2 ) اى حينما دار الامر بين المطلق والمقيد .
( 3 ) اى لا يعلم أن المكلف به ذات عتق الرقبة ، أو عتق رقبة مؤمنة .
( 4 ) اما بالمطلق ، أو بالمقيد وان شئت فقل : اما بعتق مطلق الرقبة ، واما بعتق الرقبة المؤمنة .
( 5 ) اى في موارد دوران الامر بين المطلق والمقيد .
( 6 ) اى يحكم بنفي الزائد عن القدر المشترك باصالة البراءة عن الزائد .
( 7 ) اى الرقبة الموجودة في ضمن الرقبة المؤمنة لا تنفك عن الايمان في الوجود الخارجي كي يقال : ان وجوب الجنس معلوم وتعلق الوجوب بالفصل مشكوك فينفى بالأصل فان عتق رقبة بلا قيد الايمان على تقدير كون الواجب ، هو عتق رقبة مؤمنة ليس معلوم الوجوب بل المعلوم عدمه كما لا يخفى .
( 8 ) إشارة إلى دقة كلامه .
( 9 ) اى انتهى كلام القمي .