ورد ( 1 ) ما اعترض عليه بعدم ( 2 ) العلم بالشغل حتى يستدعى بالبراءة بقوله ( 3 ) :
شرح
( 1 ) عطف على قوله تأييد اى رد ما اعترض على استدلال العلامة .
( 2 ) هذا بيان للاعتراض : وملخصه : انا لا نعلم باشتغال الذمة كي يتمسك بقاعدة الاشتغال ، ويقال : ان الاشتغال اليقيني يقتضى البراءة اليقينية .
( 3 ) متعلق برد ما اعترض عليه . وملخص الكلام : ان المحقق القمي مع الالتزام بالبراءة عند الشك في الجزئية والشرطية أيد كلام العلامة القائل بوجوب الاحتياط في باب المطلق والمقيد حيث إن العلامة قال في باب المطلق والمقيد : بوجوب الاحتياط بحمل المطلق على المقيد ، واستدل على ذلك بقاعدة الاشتغال ، فإنه يقتضى الفراغ اليقيني ، وهو لا يحصل إلّا بالاتيان بالمقيد ، وأيد القمي هذا الاستدلال من العلامة ، ورد الاعتراض على العلامة .
وملخص الاعتراض على العلامة : هو عدم العلم بالاشتغال بالنسبة إلى الرقبة المؤمنة حتى يقال : ما لم يأت به لم يحصل العلم بفراغ الذمة ، وانما المعلوم هو الاشتغال بعتق أصل الرقبة ، والزائد عليه ينفى بالأصل .
والقمي رد هذا الاعتراض بقوله : « وفيه » وملخصه : ان النسبة بين المطلق والمقيد ليست هي الأقل والأكثر لعدم وجود قدر مشترك هنا كي يؤخذ به ، وينفى الزائد بالأصل ، بل النسبة بينهما هو التباين فلا بد من الاحتياط فيهما .