تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
الصحيحى ، والأعمى هو لزوم الاجمال على القول بالصحيح ، وحكم المجمل هو مبنى على الخلاف في وجوب الاحتياط ، أو جريان اصالة البراءة ( 1 ) ، وامكان ( 2 ) البيان ، والحكم ( 3 ) بعدم الجزئية لأصالة عدم التقييد على القول بالأعم .
شرح
( 1 ) فعلى القول بوجوب الاحتياط في مورد اجمال الدليل يكون المرجع على القول بالصحيح في وضع العبادات هو اصالة الاحتياط ، وعلى القول بجريان البراءة فيه يكون المرجع اصالة البراءة . ( 2 ) عطف على قوله : « لزوم الاجمال » . اى لزوم الاجمال على القول بالصحيح وامكان البيان على القول بالأعم . ( 3 ) اى امكان الحكم بعدم جزئية المشكوك للصلاة ، مثلا على القول بالأعم إذ على هذا القول يمكن اجراء اصالة عدم التقييد . توضيحه : ان الثمرة بين القولين اى القول بان ألفاظ العبادات موضوعة للصحيحة ، والقول بأنها موضوعة للأعم منها ليست هو اجمال الدليل ، والرجوع إلى الأصل على القول بالصحيح ، وجواز التمسك باطلاق الأدلة على القول بالأعم ، كما توهم بل الثمرة هو اجمال الدليل على القول بالصحيح ، وامكان التمسك بالاطلاق على القول بالأعم إذ بعد اشتراط جواز التمسك بالاطلاق بكونه واردا في مقام البيان يمكن ان يكون المتكلم في هذا المقام فيحكم بنفي الجزئية المحتملة ، ويمكن ان لا يكون في مقام بيان كيفية العبادة بل كان في مقام بيان أصل التشريع ، أو في مقام حكم آخر فلا يحكم بنفي الجزئية المحتملة . وان شئت فقل : انه ليس ثمرة القول بالأعم انعقاد الاطلاق ،
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 303 | الشيخ علي المروجي القزويني