حتى يكون ( 1 ) إشارة إلى ما يفصله له حين العمل ، واما بعد ( 2 ) البيان له حتى يكون ( 3 ) إشارة إلى المعهود المبين له في غير هذا الخطاب ( 4 ) ، والأوامر الواردة بالعبادات فيه ( 5 ) ، كالصلاة ( 6 ) ، والصوم ، والحج كلها على أحد الوجهين ( 7 ) ،
شرح
وقت فتأكيده لشرب الدواء يكون إشارة إلى شرب الدواء الذي يفصّله للمريض حين شربه .
( 1 ) اى يكون تأكيد الطبيب للمريض في شرب الدواء ، إشارة إلى أن مراده من الدواء هو الذي يفصله بعدا .
( 2 ) اى تأكيد الطبيب لشرب الدواء ، اما يكون بعد بيانه للمريض بأنه يجب عليه ان يشرب الدواء الفلاني .
( 3 ) أي يكون تأكيد الطبيب على المريض في شرب الدواء ، إشارة إلى الدواء المعهود الذي بيّنه سابقا بخطاب آخر .
( 4 ) الذي هو للتأكيد على المريض .
( 5 ) أي في الكتاب .
( 6 ) أمثلة للعبادات .
( 7 ) اما قبل بيانه للمريض حتى يكون إشارة إلى ما يفصله ، في الآتي واما بعد البيان حتى يكون إشارة إلى المعهود المبين له ، والغالب في الأوامر المولوي الشرعي هو الوجه الثاني فإنها وردت بعد بيان النبي ( ص ) للاحكام فيكون ما عن الأئمة إشارة إلى المعهود المبين في الخطابات الواردة عن النبي ( ص ) .