تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
هنا ( 1 ) . لكن ينبغي ان يحمل هذا الحكم ( 2 ) منهم ( 3 ) على ما إذا لم يكن هناك اطلاق يقتضى اصالة عدم تقييده عدم ( 4 ) جزئية هذا المشكوك كان يكون هناك ( 5 ) اطلاق معتبر ( 6 ) للامر بالصلاة بقول مطلق ( 7 )
شرح
اطلاق في المسألة أم لا ؟ ( 1 ) يعنى في موارد الشك في المكلف به المردد بين الأقل والأكثر . ( 2 ) اى الحكم بالرجوع إلى اصالة التخيير في الخبرين المتعارضين . ( 3 ) اى من أكثر الأصحاب . توضيحه : ان أكثر الأصحاب حكموا بالرجوع إلى التخيير في الخبرين المتعارضين مطلقا سواء كان الاطلاق في المسألة موجودا أم لا ؟ وحيث إن هذا لا يمكن الالتزام به إذ مع وجود الاطلاق اللفظي لا يصل المجال إلى الأصل المعملى فلا معنى لكون المرجع اصالة التخيير فينبغي ان يحمل اطلاق كلامهم على مورد لم يكن الاطلاق فيه موجودا فيكون المرجع هو التخيير عند عدم اطلاق لفظي وإلّا فيكون هو المرجع . ( 4 ) مفعول لقوله : يقتضى . ( 5 ) اى في مورد تعارض الخبرين . ( 6 ) بان يكون جامعا لشرائط التمسك به . ( 7 ) بان يكون في مقام البيان من جميع الجهات لا من جهة خاصة .