تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
وإلّا ( 1 ) فالمرجع ( 2 ) بعد التكافؤ إلى هذا المطلق لسلامته ( 3 ) بعد ابتلاء ما يصلح لتقييده بمعارض مكافئ ، وهذا الفرض ( 4 ) خارج عن موضوع المسألة ( 5 ) لأنها كأمثالها ( 6 ) مفروضة فيما
شرح
( 1 ) اى وان كان هناك اطلاق معتبر . ( 2 ) اى يكون المرجع بعد تساوى المتعارضين ، وتساقطهما إلى المطلق الذي يسمى باطلاق فوقانى إذ بعد تعارض الخبرين يحكم بتساقطهما ، وبعد التساقط فالمطلق هو المرجع لكونه سليما عن معارضة ما دل على التقييد إذ ما دل على الجزئية الموجبة لتقييد المطلق معارض بما دل على عدم الجزئية الموجبة لتقييد المطلق ، والمتعارضان متساقطتان فيرجع إلى المطلق ، ويحكم بعدم الجزئية . ( 3 ) اى لسلامة المطلق عن المعارض بعد كون مقيده مبتلى بمعارض مثله فان ما دل على جزئية السورة الذي يصلح لتقييد قوله : «أَقِيمُوا الصَّلاةَ *» مثلا معارض مع الخبر الدال على عدم الجزئية فيبق المطلق كقوله : «أَقِيمُوا الصَّلاةَ *» سليما عن المعارض ويتمسك به ، ويحكم بنفي الجزئية . ( 4 ) وهو وجود اطلاق معتبر يقتضى عدم جزئية هذا المشكوك . ( 5 ) التي هي تعارض الخبرين في الشك في المكلف به الدائر امره بين الأقل والأكثر . ( 6 ) من مسائل الشك في المكلف به المردد بين الأقل والأكثر .