فحينئذ ( 1 ) إذا شك في جزئية شئ للعبادة ( 2 ) لم يكن هناك ما يثبت به عدم الجزئية من ( 3 ) اصالة عدم التقييد بل الحكم هنا ( 4 ) هو الحكم على مذهب القائل بالوضع للصحيح في رجوعه ( 5 ) إلى وجوب الاحتياط ، أو اصالة البراءة على الخلاف في المسألة ( 6 ) فالذي ينبغي ان يقال : في ثمرة الخلاف بين
شرح
( 1 ) اى حينما ثبت ان المطلقات الواردة في الكتاب في مقام الامر بالعبادة لم تكن في مقام بيان كيفية الصلاة بل انما هي وردت في مقام بيان أصل تشريعها .
( 2 ) كما إذا شك في جزئية السورة للصلاة ، مثلا .
( 3 ) بيان لقوله « ما يثبت » اى لم تجر هنا اصالة عدم التقييد الدالة على عدم جزئية المشكوك للصلاة .
( 4 ) اى في موارد الشك في الجزئية على القول بوضع ألفاظ العبادات للأعم .
( 5 ) اى في رجوع الشاك كما أن الشاك في الجزئية على القول بوضع ألفاظ العبادات للصحيح يرجع إلى اصالة البراءة ، أو اصالة الاحتياط ، ولا يتمسك بالاطلاقات كذلك على القول بوضع الالفاظ للأعم إذ بعد عدم كون المطلقات في مقام بيان كيفية العبادات لا يجوز التمسك بها سواء كان الالفاظ موضوعة للأعم ، أو للصحيح .
( 6 ) اى مسألة الشك في وجوب الأقل أو الأكثر ، فان المشهور ومنهم الشيخ ذهبوا إلى البراءة وذهب جماعة ومنهم السبزواري ، والبهبهاني إلى أن المرجع فيه هو وجوب الاحتياط