تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
الاطلاق وعدم ( 1 ) إرادة القيد إلّا بضميمة انه إذا فرض ولو بحكم الأصل عدم ( 2 ) ذكر القيد وجب إرادة الأعم من المقيد وإلّا ( 3 ) قبح التكليف لعدم البيان ( 4 )
شرح
( 1 ) عطف تفسيري للاطلاق اى جريان الأصل لا يثبت عدم إرادة القيد المحتمل . ( 2 ) نائب فاعل لقوله : « فرض » اى إذا فرض عدم ذكر قيد المؤمنة في كلام المولى وجب إرادة الأعم من المؤمنة والكافرة . ( 3 ) اى ان أراد ، المقيد فقط وهو المؤمنة من قوله : « اعتق رقبة » مع أنه لم يذكر قيد المؤمنة في كلامه لكان تكليفا بلا بيان وهو قبيح . توضيحه : ان اصالة عدم القيد بمجردها لا يثبت الاطلاق في كلام المتكلم بل هي بمنزلة الصغرى فلا بد من إضافة الكبرى إليها حتى ينتج المطلوب ، وهي قبح التكليف بلا بيان اى يقبح للمتكلم ان يريد من كلامه المقيد مع عدم ذكر القيد ، وهذه الكبرى انما يتم إذا كان المتكلم في مقام بيان تمام مراده ، واما إذا لم يكن في هذا المقام بل كان في مقام الاجمال وبيان مراده في الجملة فلا تتم الكبرى لجواز إرادة المقيد في الواقع ، والقناعة ببيانه الاجمالي وايكال بيانه التفصيلي إلى مجال آخر ، ومع عدم تمامية الكبرى المذكورة لا تكون اصالة عدم القيود بوحدتها مثبتة للاطلاق ، مع احتمال إرادة المقيد منه ، ولا دافع لهذا الاحتمال مع عدم تمامية الكبرى المتقدمة . ( 4 ) اى انما قبح التكليف بالمقيد لان المتكلم لم يبين