له ( 1 ) في غير وقت الحاجة ( 2 ) لا بد لك من شرب الدواء ، أو المسهل فهل يجوز للمريض ان يأخذ باطلاق الدواء والمسهل ( 3 ) ؟
وكذا لو قال المولى لعبده : « يجب عليك المسافرة غدا » ( 4 ) .
وبالجملة فحيث لا يقبح من المتكلم ذكر اللفظ المجمل ( 5 ) لعدم كونه ( 6 ) الا في مقام هذا المقدار من البيان ( 7 ) لا يجوز ان يدفع القيود المحتملة للمطلق بالأصل ( 8 ) لان جريان الأصل لا يثبت
شرح
مطلق الدواء إذ ليس كلام الطبيب في مقام بيان مراده بجميع خصوصياته بل كان في مقام ارشاد المريض في الجملة انه يجب عليه شرب الدواء ، واما اى دواء ، ومقداره فيحتاج إلى بيان آخر .
( 1 ) اى قال الطبيب للمريض .
( 2 ) بان كان الرجوع إلى الطبيب يوم الجمعة ، وكان وقت الحاجة إلى شرب الدواء يوم السبت ، مثلا .
( 3 ) بان يشرب كل دواء ومسهل يريد .
( 4 ) فهل يجوز للعبد ان يأخذ باطلاق المسافرة ، ويسافر إلى أن موضع يريد كلا ثم كلا .
( 5 ) إذا لم يكن في مقام بيان تمام مقصوده بل كان في مقام البيان في الجملة كقوله : «أَقِيمُوا الصَّلاةَ *» فإنه في مقام بيان أصل تشريع الصلاة فلا يجوز التمسك به لدفع القيود المحتملة فيها .
( 6 ) اى لعدم كون المتكلم .
( 7 ) وهو البيان في الجملة .
( 8 ) اى اصالة عدم القيود الراجعة إلى اصالة الاطلاق .